| الإشتراطات الوقائية لمساكن العمال |
|
|
|
| الخميس, 28 اغسطس 2008 09:29 |
|
1- يكون إنشاء سكن العمال من مواد غير قابلة للإشتعال . 2- تتم معالجة الهيكل الإنشائي المعدني للسكن بطلاء مقاوم للحريق . 3- توفير ما لا يقل عن مخرجين متباعدين متقابلين . 4- تكون جميع المخارج والمسارات المؤدية إليها سالكة وغير معاقة . 5- حماية جميع المخارج بأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف وأبواب الغرف بأبواب مقاومة للحريق لمدة ( 30 ) دقيقة وتستثنى من ذلك المخارج المطلة على الخارج مباشرتاً بما فيها أبواب غرف النوم . 6- حماية مسارات الخروج بجدران مقاومة للحريق وتمنع أعمال التكسية بمواد قابلة للحريق. 7- يراعى في سكن العمال حمل الإشغال في الغرفة الواحدة ، بحيث لا يقل حمل الأشغال للشخص الواحد عن ( 18.6 ) متر مربع في الغرفة الواحدة . 8- تتم حماية جميع أبواب غرف النوم بأبواب مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة . 9- لا يسمح بإستخدام الكبائن المتنقلة كمساكن للعمال إلا بشكل مؤقت وفي حالات خاصة تتطلب موافقة الدفاع المدني . 10-لا يسمح بوجود مطابخ ضمن الطوابق المخصصة لسكن العمال . وتستثنى من ذلك المطابخ في الطابق الأرضي بشرط عزلها عن بقية الطوابق بجدران مقاومة للحريق لمدة ساعتين وأن يتم الدخول إليها من الخارج مباشرة . 11- لا يسمح بعمل أي إضافات أو إنشاء غرف إضافية أو إجراء تعديلات في مساكن العمال دون أخذ الموافقة الخطية والنهائية من الدفاع المدني قبل البدء بالتنفيذ . 12- أنظمة الإنذار من الحريق والإتصالات : 1- تتم حماية جميع مساكن العمال بنظام الكشف عن الحريق ، مكون من كواشف دخانية في الممرات وغرف الخدمات وكواشف حرارية في المطابخ وغرفة المضخات . 2- نقاط إطلاق يدوية تثبت عند المخارج وفي المسارات المؤدية إليها ضمن مسافة بينية لا تزيد عن ( 60 ) متر. 3- صافرات إنذار كهربائية تعطى رنين لا يقل عن ( 75 ) ديسبل مقاسة عند أبعد نقطة داخل غرف النوم 4- لوحة تحكم رئيسية يتم تثبيتها عند مدخل السكن ، ولوحة إعادة عند المدخل الآخر إذا كانت مساحة السكن كبير وتوجد مسافة فاصلة بين المداخل . 13- تستثنى مباني سكن العمال التي تكون ممراتها مطلة على الخارج مباشرة من توفير أنظمة الكشف التلقائي ، ويتم الإكتفاء بنظام يدوي للإنذار . 14- يتم ربط سكن العمال بنظام الإنذار المباشر . 15- نظام الإطفاء . 1- يزود سكن العمال بنظام للتمديدات والخراطيم الخاصة بمكافحة الحريق ، وتتكون من :- أ- خراطيم حريق مطاطية ( لا تزيد مساحة النفطية للخرطوم الواحد عن 400 متر مربع ) ب- صاعد جاف أو رطب [ في حال كون مساحة الطابق الواحد qoom 2 أو أكثر ] . ج- طفايات حريق يدوية نوع بودرة جافة سعة ( 12 ) كغم نوع ثاني أكسيد الكربون سعة ( 9 ) رطل تثبت عند المخارج وضمن مسافة وصول لا تزيد عن ( 30 ) متر لأقرب طفاية . د- مضخة كهربائية تعمل تلقائياً وأخرى احتياطية تعمل بالديزل تعطى التدفق والضغط المطلوبين ، ومضخة حافظة للضغط . هـ- تكون مضخات الحريق في حالة توفير صاعد رطب ( wet riser ) من النوع المعتمد ( UL Listed ) ذات السعة المطلوبة . و – توفير نظام إطفاء كيميائي تلقائي للمطابخ التي تستعمل معدات تجارية ويستثنى ومن ذلك المطابخ التقليدية بالإضافة إلى طفايات الحريق اليدوية نوع بودرة جافة ( ABC ) . ز- يتم توفير خزان ماء مخصص للإطفاء ذو سعة كافية محسوبة لفترة زمنية لا تقل عن ( 60 ) دقيقة . 16- تزويد مباني سكن العمال بنظام إنارة الطوارئ في المخارج ( بيوت الأدراج ) ومسارات الخروج المؤدية إليها وغرف الخدمات وقاعات الطعام والمطابخ ، بحيث تعطى إستنارة لا تقل عن ( 10.8 ) لاكس وأن لا تقل عن ( 1 ) لاكس عند أبعد نقطة . 17- تكون وحدات إنارة الطوارئ من النوع المعتمدة . 18- توفير إشارات دالة على المخارج ، تثبت عند المخارج والمسارات المؤدية إليها ، وعند نقاط تقاطع الممرات بحيث تكون مرئية من أي موقع في الطابق من مسافة لا تقل عن ( 30 ) متر في الأحوال العادية ومن مسافة لا تقل عن ( 12 ) متر في حال إنتشار الدخان . 19- لا يسمح إلا بإستخدام نظام الغاز المركزي في مباني سكن العمال ولا يسمح بأي حال من الأحوال بإستخدام إسطوانات الغاز داخل أو خارج مساكن العمال . 20- يتم تنفيذ نظام الغاز المركزي من خلال شركات متخصصة معتمدة ومرخصة لدى إدارة الدفاع المدني . 21- يتم تقديم المخططات التنفيذية لنظام الغاز المركزي للإعتماد النهائي قبل البدء بالتنفيذ . 22- يتقدم الاستشاري ( في المباني المقترحة ) بأخذ الموافقة الابتدائية على تصميم نظام الغاز المركزي . 23- تهوية غرفة المضخات بمعدل لا يقل عن 3 مرات في الساعة . 24- توفير تهوية طبيعية في طوابق المبنى بحيث لا تقل مساحة تلك الفتحات عن 5% عن المساحة الخاصة للطابق . 25- في مباني سكن العمال ذات المساحات الكبيرة تقسم مساحة الطابق الواحد إلى مناطق حريق إذا بلغت المساحة 1000 متر مربع وأكثر .
|









